السيد علي الطباطبائي
323
رياض المسائل
نعم ربّما يستأنس له بالخبر الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية ، لأنّ الوجه من الرأس وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس ( 1 ) . فتدبّر . ( الخامسة : كلّ عضو له دية مقدّرة ففي شلله ) أي جعله أشلّ ( ثلثا ديته ) صحيحاً ( وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته ) صحيحاً بلا خلاف أجده في المقامين ، بل على الأوّل الإجماع عن الخلاف ( 2 ) وفي الغنية ( 3 ) ، وكذا على الثاني في ظاهر عبارة بعض الأجلّة ( 4 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى النصوص الواردة بهما ولو في أطراف مخصوصة ، تقدّم إليها الإشارة ، وهو كاف بعد ضمّ عدم القائل بالفرق بين الطائفة ، مع أنّ في الخبر الوارد في الأصابع صحيحة وشلاّ ، وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ، وهو عامّ في الثاني ، بناءً على أنّ العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحلّ . نعم في كتاب ظريف ( 5 ) وما عرضه يونس على مولانا الرضا ( عليه السلام ) وشلل اليدين ألف دينار والرجلين ألف دينار ( 6 ) . وهو شاذّ كالقويّ الوارد بالدية في ذكر العنّين وإن حكي القول به عن الصدوق والإسكافي ( 7 ) . ونحوهما في الشذوذ الصحيح : في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت ، الخبر ( 8 ) . ( السادسة : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ) بلا خلاف ، للإطلاقات إن قلنا بعدم اختصاصها بالرأس ، كما هو المشهور وللمعتبرين .
--> ( 1 ) الوسائل 19 : 296 ، الباب 5 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 1 . ( 2 ) الخلاف 5 : 261 ، المسألة 72 . ( 3 ) الغنية : 419 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 516 س 27 . ( 5 ) الفقيه 4 : 78 ، الحديث 5150 . ( 6 ) الوسائل 19 : 272 ، الباب 1 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 1 . ( 7 ) المختلف 9 : 426 . ( 8 ) الوسائل 19 : 264 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 .